تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
9
تنقيح الأصول
السابق الغير الكاشف عن الواقع . وحينئذٍ فما جعله الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » أسدّ التعاريف - بناء على ما اختاره من أنّ الاستصحاب أمارة « 2 » - هو أزيف التعاريف ، وما جعله أزيف التعاريف هو أسدّها ؛ سواء أريد من الإبقاء الحكمُ الشرعي بالبقاء ، كما صنعه الشيخ قدس سره ، أم أريد منه الإبقاء العملي ، كما صنعه شيخنا الحائري قدس سره . هذا كلّه بناء على أنّه أمارة عقلائيّة ، وأمّا بناء على أنّه أمارة شرعيّة فكذلك ، لكن باعتبار أنّ الملازمةَ بين الكون السابق واللاحق شرعيّةٌ بتتميم الكشف . وأمّا بناء على أنّه ليس أمارة مطلقاً ، ولا مثل إيجاب الاحتياط ، بل مجرّد وظيفة عمليّة شرعيّة أو عقلائيّة في صورة الشكّ مع اليقين السابق ، لا للتحفّظ عن الواقع ، فتعريفُهُ : ب « إبقاء ما كان » صحيحٌ ، لكن لا يصحّ إطلاق الحجّة عليه ؛ لأنّ الحجّة : عبارة عمّا هو أمارة على الواقع ومنجِّز له ، أو المجعول للتحفّظ على الواقع ، كاحتمال التكليف في مورد وجوب الاحتياط ، فإنّ الاحتمال المذكور فيه منجِّز للواقع المحتمل ، ومعنى الحجّة : هو أنّ للشارع أن يحتجّ به على العبد على مخالفته عند قيام الحجّة عليه ، والأصول العمليّة ليست كذلك ، بل مجرّد وظيفة عمليّة وترتيب الآثار . مضافاً إلى أنّه بناء على ذلك فهو من المسائل الفرعيّة حتّى في مورد استصحاب الأحكام ، لا من المسائل الاصوليّة . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه لا يمكن الجمع بين جميع الاحتمالات في تعريف الاستصحاب ، وليس في الأخبار وغيرها من الأدلّة لفظ « الاستصحاب » حتى يبحث عن معناه اللغوي ، ويستظهر من سائر مشتقّاته أنّه فعل المكلّف ، كما في « الدُّرر » « 3 »
--> ( 1 ) - فرائد الأصول : 318 سطر 12 . ( 2 ) - نفس المصدر سطر 15 . ( 3 ) - درر الفوائد : 509 .